Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

اختلفوا هل يلزمُ من غير أن يتصل به حكمُ حاكم (١)، أو يخرج مخرجَ الوصايا؟

فقال (٢) مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣): يصح بغير هذين الوَصْفين (٤)، ويَلْزم.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا بأحدهما (٥)، واللَّه أعلم (٦).

الثاني: فيه: جوازُ ذكرِ الولدِ أباه من غير كُنية، وفي هذا عندي سرٌّ لطيف، وذلك أن الاسم العَلم إذا جيء به على أصل وضعِه، فكأنك ذكرتَ معه ما اشتملَ عليه من جميع صفاته المعروفةِ منه، وإلى ذلك أشار سيبويه ﵀ بقوله: الأعلامُ مختصراتُ الصفات، فتعرَّفْ هذا الأصلَ، وتنبَّهْ له.

الثالث: ظاهرُ الحديثِ أن خَيْبَر فُتحتْ عَنْوَةً، وأن الغانمين ملكوها، واقتسموها، وإن كان قد اختُلف في ذلك على ما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.

وفيه: استشارةُ الأكابر، وأخذُ رأيهم، والائتمارُ بأمرهم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 445 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.