Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 512

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. الحديث الأول

وهذا الحديثُ محمولٌ عند عامّة العلماء (١) على الندب (٢) والتخصيص.

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله ﵊: "ما حَقُّ امرىءٍ مسلمٍ"، ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي، لا أنه حَقٌّ عليه، وإنما هو حق (٣)، لا سيما على رواية: "يُريدُ أَنْ يُوصِيَ"، فصرفُ ذلك إلى إرادته دليلٌ على عدم الإيجاب، إلا لمن عليه تباعات (٤) من حقوق اللَّه تعالى، أو حقوق الآدميين، فهذا يجبُ عليه الإِشهادُ.

وقال بعضهم: إنما تجبُ الوصية فيما له بالٌ، وجرتِ العادةُ فيه بالإشهاد من حقوق الناس، وأما (٥) اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس من المعاملات، فلو تكلف الإنسانُ الوصيةَ به كلَّ يوم وكلِّ ليلة، مع تجدده، لكُلِّفَ (٦) شَطَطًا.

وقال (٧): الحديثُ على العموم في المريض، والصحيح، وخصَّهُ بعضُهم بالمريض.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 512 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.