Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الأول

أوقات الحاجة، وهو أيضا: الكنيف، والمرحاض، والحُش. قال الشعبي: ما حدثوك (١) عن رسول الله ﷺ، فاقبله، وما حدثوك (٢) عن آرائهم، فاجعله في (٣) الحُش (٤). يعني: المرحاض.

قال ابن بزيزة: إشارة إلى بطلان الرأي والقياس في الدين. وانتصابه على أنه مفعول به، لا على (٥) الظرف؛ لأن (دخل) عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، تقول: دخلت الدار، ودخلت المسجد، ونحو ذلك، كما عدت ذهب إلى الشام خاصة، فقالوا: ذهبت الشام، ولا يقولون: ذهبت العراق، ولا ذهبت اليمن، فاعرفه.

الثالث: قوله: «اللهم»: فيه لغتان: أفصحهما (٦) أن تستعمل بالألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام-، والميم في آخره زائدة على حد زيادتها في: زرقم، وجلكم (٧)، وزيدت لأن تجعل

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 183 (SanadKitab #17350, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.