Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 694

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

أن يُقتحمَ عليَّ (١) (٢)، فسياقُ الحديث يأباه، فإنه يقتضي: أن سببَ اختلافِها مع الوكيل، وأن (٣) الوكيل قال: لا نفقةَ لها، واقتضى ذلك أن سألتْ رسولَ اللَّه ﷺ، فأجابها ﵊ بما أجاب، وذلك (٤) يقتضي أن التعليل سببهُ (٥) ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة، لا سببٌ آخَرُ.

والإجماعُ على وجوب النفقة للرجعية (٦)، والخلافُ في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتةِ (٧) الحائل كما تقدم، وأما الحاملُ، فلها السكنى والنفقة، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله: "فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَريك (٨) " إلى قوله: "تضعينَ ثيابَكِ": أم شريك هذه قرشيةٌ، وقيل: أنصارية، واسمها غُزَيَّةُ، وقيل: غُزَيْلَةُ -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 694 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.