Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث السادس

هو محمول على أنه ﷺ سأل الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته ﷺ للتخفيف عنهما إلى أن ييبسا.

وقد ذكر مسلم -رحمه الله تعالى- في آخر الكتاب في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي (١) القبرين: «فأجيبت شفاعتي أن يرفه (٢) عنهما ما دام الغصنان (٣) رطبين» (٤).

وقيل: يحتمل أنه ﷺ كان يدعو لهما تلك المدة.

وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين، أو (٥) الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، قالوا: معناه (٦): وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.

وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه.

ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة، أم فيه دلالة على الصانع،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 241 (SanadKitab #17350, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.