Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 569

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع عشر

العربيّة. واختارها الجوزجانيّ وغيره.

وعن الليث: يسهم للبرذون والهجين دون سهم الفرس.

المسألة الثانية:

قال مالك: لا يُسهم لأكثر من فرس , وهو قول الجمهور.

وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدّارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسي أربعة أسهمٍ ولي سهماً. فأخذت خمسة أسهم.

قال القرطبيّ: ولَم يقل أحدٌ إنّه يسهم لأكثر من فرسين , إلَّا ما روي عن سليمان بن موسى , أنّه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت , ولصاحبه سهماً. أي: غير سهمي الفرس.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 569 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.