Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1174

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٠٥ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

٥٠١٦ - احتجوا: بما روى سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله ﷺ قال: أمرت أن لا آخذ من الراضع، وأمر بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز).

٥٠١٧ - والجواب: أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب.

٥٠١٨ - قالوا: روى سعد أخو بني عدي قال: (كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله ﷺ في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: أنا رسولا رسول الله ﷺ إليه لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر، قلت: أي سن تأخذان، قالا: عناقا، جذعة، أو ثنية).

٥٠١٩ - قلنا: هذا خلاف المذهبين؛ لأن العناق من المعز، ولا يجوز فيه الجذع بإجماع.

٥٠٢٠ - قالوا: روي عن عمر (أنه قال لساعيه: لا تأخذ الربي، ولا الماخض، ولا الأكولة. ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين آل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1174 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.