Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1175

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٠٥ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

المال وخياره).

٥٠٢١ - قالوا: (عن ابن عمر قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة).

٥٠٢٢ - قلنا: قد عارض هذا ما روي عن علي ﵁ أنه قال: (لا يجوز في الزكاة إلا الثني فصاعدا)، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف. وما قالوا عن ابن عمر، يجوز أن يكون قياسا، فالمرجع إلى التوقيف أولى.

٥٠٢٣ - قالوا: كل سن تقدرت به الأضحية؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم، كالثني من المعز.

٥٠٢٤ - قلنا: حكم الزكاة والأضحية مختلف بإجماع، بدلالة أنه يجوز في الأضحية الذكر، والبقرة عن سبعة، ولا يجوز في الزكاة عندهم. ويجزئ في الزكاة الصغير والمعيب، ولا يجزئ في الأضحية. والمعنى في الثني: أنه سن يجزئ من النوعين، ولما كان الجذع لا يجزئ في الزكاة من أحد النوعين لم يجز من الآخر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1175 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.