Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1221

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون

العزرمي، عن عمرو، وهو أيضا مرسل، والعزرمي متروك.

٥٢٥٨ - قال الفلاس: تركه يحيى، وعبد الرحمن. قال ابن نمير: ذهبت كتبه، وكان رد الحفظ. قال البستي: تركه ابن المبارك. ولأنه يقتضي زكاة واحدة ولا يقتضي كل زكاة؛ فيجوز أن يكون ذلك الزكاة العشر على أصولهم، ويجوز أن تكون صدقة الفطر.

٥٢٥٩ - فإن قيل: صدقة الفطر تتعلق بالذمة.

٥٢٦٠ - قلنا: العشر يتعلق بالمال، والفطرة تتعلق بذمة من له ذمة، فأما الصبي فذمته لا تحتمل الصدقات، فتتلعق الفطرة بماله، وجملة الأمر: أن هذا حديث محفوظ عن عمر، ولا أضل له عن رسول الله ﷺ، فكيف يظن أن الزكاة تجب في مال الصبي فلا يبينها النبي ﷺ مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو دون سائر الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1221 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.