Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1222

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون

٥٢٦١ - ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا إلى قلة العلم بالحديث، والمعرفة بالرجال والأخذ بالمراسيل.

٥٢٦٢ - قالوا: روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر، وعلي وعائشة، وابن عمر ﵃.

٥٢٦٣ - قلنا: روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (ليس في مال الصبي زكاة حتى يجب عليه الصلاة).

٥٢٦٤ - قالوا روى عنه ابن لهيعة.

٥٢٦٥ - قلنا: قال الشافعي: رجع إلى خبر ابن لهيعة عن النبي ﷺ من قوله: (والخليطان ما اشتركا في الفحل)، فكيف يقبل قوله على رسول الله ﷺ ولا يقبل على ابن عباس. وذكر ابن شجاع عن يحيى بن آدم عن حفص عن هشام عن الحسن عن أصحاب النبي ﷺ قالوا: (ليس في مال الصبي زكاة) وذكر محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال: (ليس في مال اليتيم زكاة).

٥٢٦٦ - قالوا: روي عن ابن مسعود أنه قال: (لا يخرج الزكاة حتى يبلغ)

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1222 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.