Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1325

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة

أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاتهما).

٥٧٥٤ - ويدل عليه حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة ﵂ قالت: (دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة: فقلت: صنعتهن أتزين لك فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقال: لا، قال: حي حبل من نار) وروى الشعبي قال: (سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت رسول الله ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال).

٥٧٥٥ - فإن قالوا قد كان لبس الحلى عن النساء محظور، بدلالة قوله ﵊: (من تطوق بطوق من ذهب طوق من نار)، وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي ﷺ وفي يدها سواران من ذهب، فقال: (من تسور بسوار من ذهب سور بسوار من نار).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1325 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.