Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1326

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة

٥٧٥٦ - قالوا: ومتى كان اللبس محظور ففيه الزكاة.

٥٧٥٧ - قلنا: لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساء، فأما الخبر الأول: فمحمول على الرجال، وأما الثاني: فإنما قاله فيمن لا يؤدي الزكاة، ولو ثبت ما قالوا فأخبارنا في حال الإباحة، ألا ترى: أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس أولا ثم أمر بإخراج الزكاة؟

٥٧٥٨ - فإن قيل: إنه أمر بزكاة الحلي الذي هو عاريته كما روي عن ابن عمر وجابر وابن المسيب والشعبي: زكاة الحلي عاريته.

٥٧٥٩ - قلنا: العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب.

٥٧٦٠ - قالوا: لا يمتنع أن يرد الوعيد على ترك المستحب، كقوله تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ وقال ﷺ: (من كانت له إبل أو بقر لم يؤد زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر).

٥٧٦١ - قالوا: يا رسول الله ما زكاتها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحة لبنها يوم ورودها.

٥٧٦٢ - قلنا: إن ثبت هذا دل على أن هذه المعاني كانت واجبة في أول الإسلام/، ولأن من ملك مقدار النصاب من الأثمان ملكا تاما، وهو من أهل الزكاة وجب عليه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1326 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.