Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1413

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير

معين: جميع روايته عن الزهري عرضا في الموسم, لم يضبط, ولا يلتفت إليها.

٦٢٠٠ - قالوا: روى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان, قال رسول الله ﷺ: (أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام, وطعامنا يومئذ البر والتمر والزبيب والأقط).

٦٢٠١ - قلنا: هذا غلط من الراوي؛ لأن طعامهم الشعير, هكذا روى معمر بن عبد الله. وروى أنه ﵊ (ما شبع من خبز بر حتى قبض رسول الله ﷺ.

٦٢٠٢ - واحتجوا: بحديث نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر, أو صاعا من بر, ذكره الدارقطني عن الحضرمي عن زكريا بن يحيى بن صبيح, وهذا لا يعرف وهو غلط لا محالة؛ لأن ابن جريج

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1413 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.