Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1414

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير

روى عن سليمان بن موسى, عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: (أمر رسول الله ﷺ عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر).

٦٢٠٣ - وقد روى نافع عن ابن عمر ﵁ قال: كان الناس يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير, وتمر وسلت, أو زبيب, فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء) وروى أبو داود: عن نافع قال: عبد الله: (فعدل الناس بعد نصف صاع بر).

٦٢٠٤ - فإذا كان ابن عمر يروي أن نصف صاع تقويم, ما كان على عهد رسول الله ﷺ وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر, وما ذكره, كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي ﷺ , وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف.

٦٢٠٥ - قالوا: إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر, وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.

٦٢٠٦ - قلنا: بينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط, فكيف يتعارض حتى نرجح, ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1414 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.