Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1668

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٧ الحج يجب على الفور

مسألة ٤١٧

الحج يجب على الفور

٧٣٣٩ - روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور.

٧٣٤٠ - وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي: إن شاء قدم، وإن شاء أخر، والتقديم أفضل، وإن مات قبل أن يحج أثم.، ومتى يأثم؟ من أصحابه من قال: بتأخيره عن السنة الأولى، ومنهم من قال بتأخيره عن السنة الأخيرة.

٧٣٤١ - لنا: قوله ﵊: (من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حل وعليه الحج من قابل).

٧٣٤٢ - وقال ﵊ للمجامع في الحج: (اقضيا نسككما، واحججا من قابل)، فأوجب القضاء في الخبرين على الفور.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1668 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.