Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1669

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٧ الحج يجب على الفور

٧٣٤٣ - كل عبادة لا يضيق أداؤها لا يتضيق قضاؤها، فلما تعين القضاء دل على أن الأداء أسبق.

٧٣٤٤ - وروى أنه ﵊ قال: (من وجد زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولا يحج: فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا).

٧٣٤٥ - وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾، وكذا رواه الترمذي من حديث علي ﵁.

٧٣٤٦ - فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق.

٧٣٤٧ - قلنا: لو كان له التأخير لم يأثم بالموت إذا جاءه من غير أمارة ولا غلبة ظن والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال.

٧٣٤٨ - ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (من أراد الحج فليتعجل).

٧٣٤٩ - فإن قيل: علقه بإرادته.

٧٣٥٠ - قلنا: هذه الإرادة هي التي تخرجه من حيز الساهي إلى حيز القاصد، فأما إرادة التخيير: فلا يتعلق الأمر بها، وهذا كقوله ﵊: (من أراد الجمعة فليغتسل)، وكقولنا: من أراد الصلاة فليتوضأ؛ ولأنها عبادة بدنية مؤداة، فيضيق فعلها بوقت وجوبها، كالصلاة؛ ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فكان وجوبها بابتداء الشرع على الفور.

٧٣٥١ - دليله: الصوم، أو لأنها عبادة بدنية لا تفعل في الحول إلا مرة، ودليله ما بيناه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1669 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.