Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1677

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٨ إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة

مسألة ٤١٨

إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج

انعقد إحرامه حجة

٧٤٠٦ - قال أصحابنا: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة، وإن أمن مواقعة المحظورات لم يكره.

٧٤٠٧ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه عمرة.

٧٤٠٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ فجعل جنس الفعل لأمرين، ومتى يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه، كأنه كله يكون وقتًا له، كما لو قلت: أصله أجل الديون كان جميعًا أجلاً لكل دين على الانفراد.

٧٤٠٩ - فإن قالوا: إضافة الأمرين إلى الأشهر تقتضي انقسامًا بينهما.

٧٤١٠ - قلنا: هذا يكون فيما يتضايق كقولنا: جاء زيد وعمر فأما ما لا يتضايق: فكل واحد يضاف إلى الجميع، ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1677 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.