Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1678

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٨ إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة

فصار لكل واحد منهما نصف الشهور، فدل على جواز الإحرام قبل الوقت.

٧٤١١ - فإن قيل: يبين ذلك بقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾.

٧٤١٢ - قلنا: هذا نتكلم عليه في دلائلكم.

٧٤١٣ - قالوا: الله تعالى جعل الأهلة للحج وهو الأفعال، وأنتم تجعلونها وقتًا للأفعال وليس للحج.

٧٤١٤ - قلنا: إذا قلنا جميع الأشهر لا تصلح للأفعال: لم يبق إلا أن نحمل الآية على الإحرام بالحج، أو نقول: ظاهر الآية يقتضي الأفعال، والإحرام الذي لا تتم الأفعال إلا به، فنحملها على جميع [الأفعال].

٧٤١٥ - فإن قيل: حمله على الإحرام مجاز، ونحن نحمله على العمرة، وهي الحجة الصغرى، فلماذا حملها على المجاز ونحمله على الطواف وهو ركن منه.

٧٤١٦ - قلنا: نحن نحمل الآية على أفعال الحج، وإحرامه، والعمرة، وجميع ذلك يتناوله اسم الحج، ومن حمل على جميع ما يتناوله الاسم كان أولى من حمله على بعضها.

٧٤١٧ - قالوا: إذا شرع الله تعالى التوقيت: اقتضى الجواز، أو الإباحة، فأما الكراهة: فلا، وعندكم يكره الإحرام في غير أشهر الحج ... .

٧٤١٨ - قلنا: لا يكره عندنا إذا أمن مواقعة المحظور، [فإن لم يأمن كره له ذلك، كما يكره الإحرام في أول الشهر إذا لم يؤمن مواقعة المحظور].

٧٤١٩ - فيدل عليه قوله ﵊: (من أراد الحج فليتعجل).

٧٤٢٠ - روي عن علي وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: (إتمامهما أن تحرم بهما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1678 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.