Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1679

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤١٨ إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة

من دويرة أهلك)، ومن بعد عن مكة لم يمكنه الإحرام من أهله إلا قبل الأشهر، وقال للخثعمية: (حجي عن أبيك)، ولم يقل في الأشهر، وقال: (هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).

٧٤٢١ - ولأنها أحد نسكي [القران: فجاز] الإحرام به قبل الأشهر كالعمرة.

٧٤٢٢ - ولأنه أحد نوعي الإحرام: فجاز أن ينعقد قبل الأشهر كالعمرة.

٧٤٢٣ - قالوا: المعنى في العمرة: أن أركانها لا تتأقت فلم يتأقت إحرامها، ولما تأقت أركان الحج تأقت إحرامه.

٧٤٢٤ - قلنا: في أركان الحج ما يتأقت منها، ولم يعتبر من المؤقت.

٧٤٢٥ - ولأنا لا نسلم أن أركان العمرة لا تتوقت؛ لأن عندنا يمنع من فعلها في خمسة أيام من السنة.

٧٤٢٦ - ولأنه وقت لركن يقع في الحج [فكان وقتًا لإحرامه، كأشهر الحج.

٧٤٢٧ - ولأنه ركن لأحد طرفي الحج] فجاز في غير الأشهر كالطواف.

٧٤٢٨ - ولا يلزم الوقوف؛ لأنه يجوز عندنا في يوم النحر عند الاشتباه، ويوم النحر ليس من الأشهر عندنا على ما روي عن أبي يوسف.

٧٤٢٩ - ولأن كل وقت يصح الإحرام فيه بالعمرة يصح الإحرام فيه، بالحج، كأشهر الحج.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1679 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.