Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1704

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

مسألة ٤٢٣

القِران أفضل من التمتع والإفراد

٧٥٩٠ - قال أصحابنا: القِران أفضل من التمتع والإفراد، وذكر الطحاوي: أن التمتع أفضل من الإفراد. وأصحابنا يقولون: هذا مذهبه خاصة.

٧٥٩١ - وقال الشافعي: الإفراد والتمتع، فقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل، وقال في اختلاف الحديث: التمتع أفضل.

٧٥٩٢ - والقِران أفضل من حجة مفردة، وأما إفراد الحج أو العمرة: بأن يأتي بالحج ثم يعتمر بعد الأشهر فذلك أفضل من القرِان. والكلام في هذا يقع في فصول:

٧٥٩٣ - أولها: أن القرِان أفضل.

٧٥٩٤ - والثاني: أن النبي ﷺ حج حجة الإسلام التمام قارنًا.

٧٥٩٥ - والثالث: أن دم القرِان دم النسك.

٧٥٩٦ - فأما الدليل في نفس المسألة: فما روى الأوزاعي، وعلي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو بالعقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: قل: لبيك بعمرة في حجة) فأقل أحوال الأمر: أنه يحمل على الفضيلة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1704 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.