Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1705

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

٧٥٩٧ - فإن قيل: ذكر هذا البخاري في الصحيح وفيه: (قال: عمرة في حجة).

٧٥٩٨ - قلنا: ذكر أبو داود اللفظين جميعًا، وذكرهما الطحاوي من الطرفين اللذين ذكرناهما، وفيه قل.

٧٥٩٩ - ولأن قوله: (وقال) اختصار الحديث، وإلا فالملك لا يلبي، وإنما يعلم التلبية فأصل الخبر فقال: (قل).

٧٦٠٠ - ولأنه زائد، والزائد من الخبر أولى.

٧٦٠١ - وروت أم سلمة، قالت: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة) وهذا أمر.

٧٦٠٢ - ويدل عليه: قول علي ﵁: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك)، والإحرام بهما هو القران، وقد جعل ذلك من صفة التمام، فهي أفضل من غيرها.

٧٦٠٣ - ولأن كل عبادتين أبيح الجمع بينهما، فإفراد كل واحد منهما لا يكون أفضل من جمعهما، كالصوم، والاعتكاف، والحرس في سبيل الله مع الصلاة، ودفع الصدقة في الصلاة.

٧٦٠٤ - ولأن كل من أبيح له القران، فالأصل له القران، أصله: من أحرم بشيء ثم نسيه.

٧٦٠٥ - ولأن من نذر القِران لم يسقط نذره بالإفراد، ولو كان أفضل، سقط به فرض النذر، كمن نذر أن يصلي قاعدًا فصلى قائمًا، فإن أوجب نوع نسك، فلا يسقط فرضه بما لا يتناوله اسمه، كمن نذر حجة فأتى بعمرة.

٧٦٠٦ - ولا يلزم على هذا: من ذنر حجة وعمرة فأتى بالقِران؛ لأن القران حج وعمرة؛ ولأنه إذا ثبت القِران، فقد أوجب الحج والعمرة والدم، فإذا أفرد فعل الحج والعمرة دون الدم لم يحرم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1705 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.