Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1719

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

٧٦٦٦ - وقد روى طاووس، عن ابن عباس قال: يقولون: إن عمر نهى عن المتعة، قال عمر: لو اعتمرت في عام مرتين، ثم حججت لجعلتهما مع حجتي.

٧٦٦٧ - وأما إنكار سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان - صحابيين - فقد رد عليهما عمر بن الخطاب [﵁].

٧٦٦٨ - ذكر الطحاوي بإسناده عن الصبي بن معبد، قال: (قدمت على عمر فقصصت عليه، فقال: إنهما لم يقولا شيئًا، هديت لسنة نبيك [ﷺ].

٧٦٦٩ - والذي روى عن عمر، أنه قال: (فأفردوا الحج)، فإنما أراد أن ينكر قصة الناسي الموسم في أشهر الحج، وغيرها فحلوا مكة من قاصد، وليس هذا المعنى يعود إلى النسك.

٧٦٧٠ - والذي روى عن عثمان، أنه نهى عن المتعة، فقد روى عن مروان بن الحكم، قال: (كنا نسير مع عثمان، فإذا رجل يلبي بالحج والعمرة، فقال عثمان: من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1719 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.