Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1720

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٢٣ القران أفضل من التمتع والإفراد

هذا؟، فقالوا: علي، فأتاه، فقال: ألم تعلم أني نهيت عن هذا، فقال: بلى، ولكني لم أدع قول النبي ﷺ بقولك)، فهذا علي قد رد ذلك، وروى خلافه. على أن نهى عثمان محمول على ما قدمناه من قصد تكرار دخول مكة.

٧٦٧١ - فإن قيل: يحمل قول من روى (أن النبي ﷺ قرن): على قران من ترادف ومتابعة، وهو واحد بعد الآخر، ولم يرد قران الضم. كما روى: (أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين).

٧٦٧٢ - قلنا: القران سمع في الشرع قد استقر لنسك معلوم، وفعل الحج بعد العمرة لا يتناوله هذا الاسم، فلا يجوز العدول عن الاسم الشرعي إلى غيره.

٧٦٧٣ - على أنه لم ينقل أحد أن النبي ﷺ اعتمر بعد التحلل من الحج، فكيف يتأول ذلك على أمر لم يثبت وجوبه؟

٧٦٧٤ - وعلى أن هذا التأويل لا يصح، وقد روى أنس: أنه ﵊ كان يقول: (لبيك بعمرة في حجة).

٧٦٧٥ - فإن قيل: يحتمل أن يكون (قرن) بمعنى: أنه أمر بذلك، كما روى: أنه رجم ماعزًا.

٧٦٧٦ - قلنا: حقيقة الإضافة تقتضي فعله الشيء بنفسه، فمن حمله على الأمر،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1720 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.