Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1762

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٧ إذا قدم الإحرام على الميقات كان أفضل

٧٩٤٧ - فإن قيل: هذا لا يدل على أنه أفضل من غيره، كما لم يدل على أن إحرامه منه أفضل مما تقدم.

٧٩٤٨ - قلنا: إذا أحرم مما تقدم، فقد حصل الإحرام منه وزيادة، وقولهم: لا يدل على الفضيلة، غلط؛ لأن هذه المبالغة هي غاية، وإنما يذكر المبالغة على طريق ما هو أولى من غيره للحث عليه.

٧٩٤٩ - ويدل عليه: ما روي عن علي، وعمر، وابن مسعود ﵁ في تأويل قول الله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾.

٧٩٥٠ - قالوا: إتمامهما (أن تحرم بهما من دويرة أهلك)، ويستحيل أن يكلف زيادة المشقة؛ ليكون أنقص من غيره.

٧٩٥١ - فإن قيل: فعل النبي ﷺ أولى من قول الصحابي.

٧٩٥٢ - قلنا: هذا القول لا يعلمونه إلا توفيقًا، فصار كما لو قاله النبي ﷺ، وقوله ﷺ أولى من فعله.

٧٩٥٣ - وقد روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك).

٧٩٥٤ - ولأن ما [لا] يجوز تأخير الإحرام عنه كان الإحرام عليه أفضل، أصله: ليلة النحر.

٧٩٥٥ - احتجوا: بأن النبي ﷺ أحرم بحجة الوداع من الميقات. وهو لا يفعل إلا ما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1762 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.