Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1763

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٣٧ إذا قدم الإحرام على الميقات كان أفضل

هو الأفضل، وكذلك: (أحرم بالعمرة من ذي الحليفة).

٧٩٥٦ - قلنا: أراد أن يبين عامة الميقات، وبيانه بالفعل أقوى من بيانه بالقول.

٧٩٥٧ - ولأنه اختار في حجة الوداع الأسهل، ولهذا أمرهم بالفسخ.

٧٩٥٨ - فإن قيل: إنما يفعل غير الأفضل مرة، ويداوم على الأفضل.

٧٩٥٩ - قالوا: لم يفعله إلا مرة، فلا يترك الفضيلة فيه.

٧٩٦٠ - قلنا: الإحرام من الميقات لا نقص فيه، وإنما غيره أفضل بشرط أن يؤمن مواقعة المحظور، فيجوز أن يكون لم يأمن عليهم.

٧٩٦١ - قالوا: تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مواقعة المحظور، والغالب أن من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها.

٧٩٦٢ - قلنا: إذا لم يأمن، فالأفضل ترك التقديم، وكلامنا فيمن يأمن من ذلك، ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام بالحج من يوم عرفة أفضل؛ لأن ما قبله لا يأمن من مواقعة المحظورات.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1763 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.