Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1786

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٤ إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية

مسألة ٤٤٤

إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية

٨٠٩٢ - قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.

٨٠٩٣ - وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.

٨٠٩٤ - لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي ﷺ نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب). ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.

٨٠٩٥ - احتجوا: بما روى عكرمة ﵁: (أن عائشة وأزواج النبي ﷺ كن يختضبن بالحناء وهن محرمات).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1786 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.