Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1787

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٤ إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية

٨٠٩٦ - قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لعذر، وقد روي (أنهن كن إذا أردن الإحرام، اختضبن)، فيعارض ذلك.

٨٠٩٧ - قالوا: الحناء يقصد لونه دون رائحته، فأشبه الخضاب الأسود.

٨٠٩٨ - قلنا: ذلك ليس في معنى الطيب، ولهذا لا يمنع المعتدة منه، ولما كان الخضاب في مسألتنا مما يمنعه لما فيه من معنى الطيب، منعه الإحرام.

٨٠٩٩ - قالوا: لو حلف أن لا يطيب، فاختضب لم يحنث.

٨١٠٠ - قلنا: لأن الحناء ليس بطيب وإنما فيه معناه، واليمين يقتضي نفس الطيب دون معناه.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1787 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.