Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1792

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٧ إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد

مسألة ٤٤٧

إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد

فعليه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد

٨١٢٢ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد مثل: الطيب أو اللبس أو القبلة، أو قص الأظفار، أو حلق مواضع من البدن: فعليه كفارة واحدة، إلا في قتل الصيد، وإن كان في مجلسين من بدنه رفض الإحرام ففيه كفارة.

٨١٢٣ - وقال الشافعي في قتل الصيد: عليه بكل صيد قيمة، [وأما الحلق] وتقليم الأظفار، فعليه لكل مرة كفارة، [وإن فرق الحلق وتقليم الأظفار: فعليه لكل مرة كفارة].

٨١٢٤ - وأما اللبس والطيب والقبلة: فإن كرر جنسها فيها في حالة واحدة: فعليه كفارة واحدة، وإن فرقها في أوقات متفرقة، فإن كان الثاني بعد أن كفر عن الأول: فعليه بالثاني كفارة قولاً واحدًا. وإن كرره ولم يتخلله تكفير ففيه قولان، قال في القديم يتداخل، وقال في الأم والإملاء: عليه بكل فعل كفارة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1792 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.