Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1793

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٧ إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد

٨١٢٥ - ومن أصحابه من قال: اعتبر اتفاق السبب، فإن لبس وتطيب لمرض واحد.

٨١٢٦ - قالوا: وهذا ليس بمذهب، وأما إذا قصد به الرفض فلأنه فعل ما يحظره الإحرام على جهة واحدة، فصار كمن حلق الرأس والبدن في حالة واحدة.

٨١٢٧ - ولأنه قصد الرفض بفعل ما يحظره الإحرام [فلزمه كفارة واحدة، كما لو جامع.

٨١٢٨ - وأما تكرار اللبس أو الطيب في مجالس فلأن كفارة الإحرام] لا تسقط بالشبهة، فإذا تكررت: لم يكن اجتمع في أسبابها شبهة في تداخلها، ككفارة اليمين، فلا يلزم المجلس الواحد لأن الاجتماع ليس بشبهة، ولكن وقع على وجه واحد، ولأنه يشبه كفارة الإحرام، وإذا تكرر استوى بين أن يكون كفر عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1793 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.