Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1794

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٧ إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد

الأول أو لم يكفر، كالخلوة.

٨١٢٩ - احتجوا: بأنه تكرار استمتاع لم يتخلله تكفير: فلم يجب فيه إلا كفارة واحدة، كما لو فعله دفعة واحدة، أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة واحدة، كذلك في اللبس وجبت كفارتان.

٨١٣٠ - قالوا: الكفارات تجري مجرى الحد، ولأن النبي ﷺ قال: (الحدود كفارات لأهلها)، والحدود إذا ترادفت تداخلت.

٨١٣١ - قلنا: الحدود تسقط بالشبهة، واجتماعها يوجب الشبهة، وكفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور، واجتماعها لا يكون شبهة في التداخل.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1794 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.