Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1797

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٨ إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس، فعليه الفدية

الله ﷺ بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبته، وهو متضمخ بالخلوق، وقال: يا رسول الله أحرمت بالعمرة، وهذه على، فقال ﵊: ما كنت تصنع في حجك؟، قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق، فقال: رسول الله ﷺ: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك).

٨١٤٨ - قالوا: ومعلوم أن من جهل جواز اللبس: كان لوجوب الفدية أجهل.

٨١٤٩ - قالوا: أفتاه بالنزع، ولم يذكر الفدية: فدل أنها لا تجب، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.

٨١٥٠ - قلنا: هذه الحالة كانت ابتداء تحريم اللبس [في العمرة]، بدلالة: ما روى همام، عن عطاء، عن صفوان، [عن أبيه] قال: (قال له: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل على النبي ﷺ الوحي، فستر بثوب، فنظرت إليه، فإذا له غطيط كغطيط البكر، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة، اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة، واصنع في عمرتك ما صنعته في حجتك).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1797 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.