Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1798

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٤٨ إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس، فعليه الفدية

٨١٥١ - فلولا أن الحكم ابتدئ في ذلك الوقت لم يكن لتأخير الجواب إلى حين الوحي معنى.

٨١٥٢ - فإن قيل: أخره لأن تحريم التزعفر لم يكن نزل.

٨١٥٣ - قلنا: كان ذلك ليبين له تحريم اللبس المختص بالإحرام، وأما التزعفر: فلا يختص تحريمه بالإحرام، لأنه لو استعمله قبل الإحرام لا يمنع من البقاء عليه لأجل الإحرام، وإنما منع من الزعفران لمعنى فيه.

٨١٥٤ - قلنا لما لم يبين حكم اللبس: دل على ابتداء التحريم في ذلك الوقت فلهذا لم يوجب عليه الفدية فيما مضى؛ لأنه لم يكن محرمًا.

٨١٥٥ - فإن قيل: هذه القصة كانت بالجعرانة في سنة ثمان، وتحريم اللباس نزل في عام الحديبية بقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه﴾.

٨١٥٦ - قلنا: هذا دل على تحريم الحلق والطيب، وليس فيه اللباس.

٨١٥٧ - فإن قيل: قد عرف السائل تحريم اللبس في الحج.

٨١٥٨ - قلنا: يجوز أن يكون أحرم في الحج ولم يحرم بالعمرة إلى هذه الحالة.

٨١٥٩ - قالوا: روي أن الرجل قال: (أحرمت وهذه عليَّ والناس يسخرون مني)، فدل على أن تحريم اللبس كان مستقرًا عندهم.

٨١٦٠ - قلنا: هذا الخبر ذكره الأئمة، وليس فيه هذه الزيادة، ويجوز أن يكونوا اعتقدوا أن العمرة محمولة على الحج قياسًا، والنص إنما علم بالوحي، وما ظنوه قبل ذلك لا حكم له، ولو ثبت أن تحريم اللبس في العمرة؛ وقد استقر عنده في الشرع أن محظورات الإحرام يتعلق بها الفدية.

٨١٦١ - فلما عرفه رسول الله ﷺ حظر اللبس، فقد عرف وجوب الجزاء،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1798 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.