Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1810

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٢ حكم دهن المحرم

لي من طيب، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد [على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا امرأة] على زوجها، فسمت ذلك طيبًا.

٨٢٢٢ - ولأن كل دهن إذا استعمله في شعر رأسه ولحيته: وجبت به الفدية، كما إذا استعمله في سائر بدنه؛ أصله: الدهن المطيب. ولأنه استعمل الزيت في ظاهر بدنه، فصار كما لو دهن لحيته.

٨٢٢٣ - ولأنه أصل الطيب، وإنما يكسبه الرائحة، ومجرد الرائحة: قد بينا أن الفدية لا تجب بها، فعلم أن الحكم متعلق بالعين.

٨٢٢٤ - قالوا: استعمله في رأسه ولحيته: فوجبت الفدية، كترجيل الشعر، وذلك لا يوجد في بقية البدن.

٨٢٢٥ - قلنا: تحسين الشعر يوجد بدخول الحمام، ولا فدية فيه، ودهن البدن يزول به الشعر عنه وتحسين بدنه فيهما.

٨٢٢٦ - احتجوا: بما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ (ادهن بزيت غير مفتت وهو محرم).

٨٢٢٧ - قلنا: هذا الخبر ذكره أبو عبيد عن محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي عن الحسن، أو سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وفرقد السبخي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1810 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.