Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1811

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٢ حكم دهن المحرم

ضعيف، وشك فيه بين الحسن وسعيد، والحسن لم يسمع من ابن عمر، ولو ثبت احتمل أن يكون بعد ما تحلل التحلل الأول، فحل الطيب، وهو محرم على النساء.

٨٢٢٨ - فإن قيل هناك: لو تطيب بالطيب الخالص يجوز، فلا معنى للزيت.

٨٢٢٩ - قلنا: اتفق أنه فعل أدنى الجائز، ولأنه يعلم أنه لم يستعمله في كل بدنه، فبقي أن يكون في بعضه، فيجوز أن يكون دهن به شقوق رجليه أو قرحًا به، وذلك لا فدية فيه عندنا.

٨٢٣٠ - قالوا: ليس له رائحة مستطابة، فوجب أن لا يكون من الطيب، أصله: السمن.

٨٢٣١ - قلنا: عندنا ليس هو نفس الطيب، ولكنه في حكمه، ثم المعنى في السمن: أنه ليس بطيب، ولا هو أصل الطيب، والزيت بخلافه.

٨٢٣٢ - قالوا: لو حلف لا يتطيب فادهن بزيت: لم يحنث.

٨٢٣٣ - قلنا: فهذا يدل على أنه في حكمه، والكفارة تجب بما هو في حكم الطيب وإن لم يطلق عليه اسم الطيب، كالورس والعُصْفُر عندنا، والريحان عندهم.

٨٢٣٤ - وأنه إذا شمه واستعمله في بدنه وجبت الفدية، ولو حلف لا يشتري طيبًا، فاشترى ريحانًا أو خيريًّا أو ياسمينًا، لم يحنث، فسقط هذا.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1811 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.