Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1812

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٣ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر

مسألة ٤٥٣

لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر

٨٢٣٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر إذا كان ينفض، وإن لبسه: فعليه الفدية.

٨٢٣٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم لبس المعصفر؛ لنا: ما روي عن أبي هريرة: أن عثمان ﵁ خرج حاجًّا ومعه علي، وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة، فلحقهم وعليه معصفر، فلما رآه عثمان، انتهزه وأفف به، وقال: (أو ما علمت أن النبي ﷺ نهى عن لبس المعصفر)؛ وهذا عام في الحلال والمحرم، وكل لباس منع المحرم منه تعلق به الفدية.

٨٢٣٧ - وفي حديث أم سلمة ﵂: (أن النبي ﷺ نهى المعتدة أن تختضب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1812 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.