Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1813

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٣ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر

بالحناء، وقال: إن الحناء طيب.

٨٢٣٨ - ومعلوم: أن رائحة العصفر أطيب من رائحة الحناء، فلأن يكون في حكم الطيب أولى.

٨٢٣٩ - ولأنه صبغ له رائحة مستلذة، فلا يجوز للمحرم لبس ما صبغ به إذا نفض، كالورس والزعفران، أو صبغ له رائحة مستلذة، فجاز أن تجب فيه الفدية على المحرم لأجله.

٨٢٤٠ - احتجوا بحديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو سراويل أو قميص أو خف).

٨٢٤١ - قلنا: هذا الخبر ذكره أبو داود، عن ابن إسحاق، عن نافع، وقد ضعف الدارقطني في كتابه ابن إسحاق، وقد رواه مالك.

٨٢٤٢ - وصحت الرواية عن ابن عمر: أنه كان يأمر بناته بقطع الخفاف حتى حدثته عائشة، فكيف يكون عنده من رسول الله ﷺ إباحة لبس الخف، وينهي بناته عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1813 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.