Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1814

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٣ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر

ذلك؟، ولو ثبت ذلك حملناه على ما غسل حتى لا ينفض، أو على المصبوغ بالمدر.

٨٢٤٣ - قالوا: روى عكرمة (أن عائشة، وأزواج النبي ﷺ كن يحججن في المعصفرات).

٨٢٤٤ - وروى القاسم بن محمد: (أن عائشة كانت تلبس الأحمر من الذهب والمعصفر، وهي محرمة)، وروى هشام بن عروة، عن أبيه: (أن أسماء كانت تلبس المعصفرات المصبغات [ليس فيها زعفران، وهي محرمة)، وروى نافع: أن ابن عمر كان يلبس نساؤه المعصفرات] والإبريسم والحلل، وهن محرمات)، وروى أبو الزبير، عن جابر، قال: (لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة، لا أرى المعصفر طيبًا).

٨٢٤٥ - قلنا: قد روى الأسود، عن عائشة ﵄ قالت: (تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا المتورد بالزعفران).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1814 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.