Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1830

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٥٩ إذا حلق المحرم رأس محرم، فعلى الحالق صدقة

مسألة ٤٥٩

إذا حلق المحرم رأس محرم، فعلى الحالق صدقة

٨٣٣١ - قال أصحابنا: إذا حلق المحرم رأس محرم: فعلى الحالق صدقة.

٨٣٣٢ - وقال الشافعي: إذا كان المحرم: لزمه الفدية، كشعر الصيد؛ ولأنه أزال شعر آدمي: فلزمه الدم أو الفدية، كما لو أزاله بغير إذنه.

٨٣٣٣ - ولأنه لو حلق نفسه لزمه الفدية، فإذا حلق شعر غيره: لزمه الفدية، كما لو أكرهه.

٨٣٣٤ - احتجوا: بأنه شعر زال عنه بإذنه، فوجب أن لا يجب على مزيله شيء، أصله: إذا كانا محلين.

٨٣٣٥ - قلنا: هناك لم يزل ما حرمه الإحرام: فلم تلزمه الفدية، وههنا بخلافه.

٨٣٣٦ - قالوا: معنى رفه المحرم بإذنه، فوجب أن لا يكون على الفاعل شيء، أصله: إذا طيبه وألبسه.

٨٣٣٧ - قلنا: الطيب واللبس لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع، والفاعل بغيره ما استمتع، وفي مسألتنا يجب بالإتلاف على ما بيناه، وقد أتلف فلزمه الفدية.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1830 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.