Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1831

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٠ إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية

مسألة ٤٦٠

إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية

٨٣٣٨ - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.

٨٣٣٩ - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.

٨٣٤٠ - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.

٨٣٤١ - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.

٨٣٤٢ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1831 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.