Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1842

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦١ يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

٨٣٩٩ - قالوا: الشاهد ليس له فعل في العقد في حال إحرامه، ومع ذلك فلا يجوز، والصغيرة المحرمة لا يجوز تزويجها، وليس لها في العقد فعل؛ ولأن من جاز أن ينعقد النكاح بشهادته: جاز أن ينعقد النكاح، كالحلال.

٨٤٠٠ - احتجوا بما روى مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان [﵁] عن النبي ﷺ أنه قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح فيها أن ينكح أو ينكح غيره).

٨٤٠١ - قلنا: نبيه بن وهب لا يجري مجرى الفقهاء الذين رفعوا عن رسول الله ﷺ، وعن ابن عباس ﵁، فلا يعارض برواية مثله رواياتهم، ولا له موضع في العلم، ولا أخرجه أحد في الصحيح، وكان الرجوع إلى ما قاله الفقهاء وأئمة الحديث أولى.

٨٤٠٢ - على أن حقيقة النكاح الوطء لكنه يقضى، كأنه قال: لا يطأ المحرم، ولا تمكن المحرمة من نفسها لتوطأ، والتمكين في الوطء النكاح، وقال الشاعر:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1842 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.