Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1843

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦١ يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا

٨٤٠٣ - فإن قيل: ففي الخبر: (ولا يخطب).

٨٤٠٤ - قلنا: لا يلتمس الوطء ولا يراجع بذكره، فسمى فعله خطبة، كما سمى المراجعة في ذكر العقد خطبة.

٨٤٠٥ - فإن قيل: النكاح في الشرع: هو العقد؛ قال الله تعالى: ﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

٨٤٠٦ - قلنا: وقد عبر بالنكاح عن الوطء؛ قال الله تعالى: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك﴾.

٨٤٠٧ - فإن قيل: الاسم يتناولها، فيجب أن يحمل عليها.

٨٤٠٨ - قلنا: لا يجوز أن يحمل على العقد، وقد عقد رسول الله ﷺ في حال الإحرام، فلم يبق إلا أن يحمل على الوطء.

٨٤٠٩ - قالوا: فقد روى أنس: أن النبي ﷺ قال: (لا يتزوج المحرم، ولا يزوج).

٨٤١٠ - قلنا: رواه أبان بن أبي عياش، عن أنس ﵁، وقال شعبة: لأن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1843 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.