Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1849

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٢ حكم استلام الركن اليماني

٨٤٣٧ - فإذا دللنا على رواية الأصل، فلأنه ركن لا يبتدئ منه الطواف، فلا يسن استلامه، كالشامي. ولأن تقبيله ليس بمسنون، واستلامه لا يكون سنة، كالركنين الآخرين. ولأنه فارق الحجر باتفاق، بدلالة: أنه لا يعود إليه إذا ختم الطواف ولا يقبله، وإن تساويا في الاستلام لا يستويان في سائر الأحكام.

٨٤٣٨ - فإن قيل: المعنى في الركنين: أنهما ليسا على قواعد إبراهيم ﵇[فلا يسن استلامهما، والركن اليماني على قواعد إبراهيم]﵇ يسن استلامه.

٨٤٣٩ - قلنا: هذا أكثر أحواله أن يكون فضله للبقعة، وهذا لا يقتضي الاستلام، كسائر بقاع البيت.

٨٤٤٠ - والدليل على أنه لا يقبل يده: ما روى عن ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ استلم الركن اليماني ولم يقبله)، فبهذا قد اتفقنا على ترك تقبيل اليد.

٨٤٤١ - ولأنه أحد أركان البيت، فلا يسن تقبيل اليد عنده، كركن الحجر.

٨٤٤٢ - احتجوا بما روي في حديث ابن عمر ﵁: (أن النبي ﷺ كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافه).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1849 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.