Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1850

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٢ حكم استلام الركن اليماني

٨٤٤٣ - قلنا: عندنا يستلم الركن، والكلام في أنه سنة لا يترك، السنة استلام الحجر، وليس في الفعل ما يدل على التساوي.

٨٤٤٤ - قالوا: روي عن ابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس ﵁: (أنهم استلموا الركن اليماني وقبلوا أيديهم)، ولا يعرف لهم مخالف.

٨٤٤٥ - قلنا: إن استدللتم بهذا على الاستلام، فعندنا يستحب، وفعلهم يدل على هذا، فأما مساواته للحجر: فلا، وإن استدللتم به في تقبيل اليد: فقد روى ابن عباس ﵁: (أن النبي ﷺ قبله، فوضع خده عليه).

٨٤٤٦ - وهذا خلاف قولكم، والرجوع إلى فعل رسول الله ﵊ أولى.

٨٤٤٧ - قالوا: ركن مبني على قواعد إبراهيم ﵇، فوجب أن يكون استلامه مسنونًا؛ قياسًا على ركن الحجر.

٨٤٤٨ - قلنا: تقبيل المواضع الشريفة خلاف القياس، ولهذا قال عمر ﵁: (أما إنك لا تضر ولا تنفع)، فلم يجز القياس في نفس القياس؛ ولأن الحجر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1850 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.