Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1866

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٦ إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي

واللمس، والحلق. ولأنه أحد التحللين، فجاز أن يقع قبل استيفاء] الطواف، كالأول.

٨٥٣١ - ولأنه أتى بأكثر الطواف: فجاز له التحلل، كما لو طاف راكبًا.

٨٥٣٢ - ولأنه لو خالف في وقت الإحرام صح إحرامه، فإذا خالف في وقت التحلل جاز أن يصح؛ لأن كل واحد منهما ركن في أحد طرفي الحج.

٨٥٣٣ - ولأن ما يقع به التحلل يجوز أن يقوم الأكثر مقام جميعه في جواز التحلل، كذبح دم الإحصار إذا قطع أكثر العروق.

٨٥٣٤ - فإن قيل: الواجب هناك هو الجميع، وما زاد على الواجب لا يجوز قطعه.

٨٥٣٥ - والفصل الثالث/ أن الدم يقوم مقام بعض الأشواط؛ لقوله ﵊: (من ترك نسكًا فعليه دم). ولا نسك ذو عدد فجاز أن يقوم الدم مقام بعض أفعاله، كالرمي وطواف الصدر.

٨٥٣٦ - ولأنه ركن من أركان الحج: فجاز أن يقوم الدم مقام الجزء منه، كطواف الصدر.

٨٥٣٧ - ولأنه ركن من أركان الحج، فجاز أن يكون لجبرانه بغير جنسه مدخل فيه، كالإحرام والوقوف.

٨٥٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ وهذا مبهم، وقد بينه رسول الله ﷺ بفعله، فطاف سبعًا، فصار ذلك بيانًا للآية، فصار كأنه قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1866 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.