Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1867

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٦٦ إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي

وليطوفوا بالبيت سبعة أشواط.

٨٥٣٩ - وهذا كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾، وبينه ﵊ بعدد الركعات، وهذا وقد قال: (خذوا عني مناسككم).

٨٥٤٠ - قلنا: أما الآية فتقتضي وجوب شوط أوجبناه بالإجماع، فلم نسلم أن فعله بيان، ولو سلمنا ذلك اقتضى وجوب الأشواط السبعة، وكذلك نقول.

٨٥٤١ - وليس في الوجوب ما يدل على أنها ركن، وكذلك الجواب عن قوله: (خذوا عني مناسككم)، فأكثر الأحوال أن يدل على وجوب الأشواط، وليس ما كان واجبًا كان ركنًا على أنا بينا: أن وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب المأخوذ.

٨٥٤٢ - فإن قيل: إذا ثبت وجوب الأشواط لم يسقط إلا بفعلها.

٨٥٤٣ - قلنا: واجبات الحج منقسمة، منها: ما لا يسقط الفرض إلا بفعلها، ومنها: ما يسقط فرضها بفعل ما يقوم مقامها، مثل: رمي الجمار، والإحرام من الميقات، والمداومة على الوقوف، والوقوف بالمزدلفة، وطواف الصدر.

٨٥٤٤ - قالوا: إنها عبادة تفتقر إلى النية فإذا أخل بعددها: لم يقم غيرها مقامها، كالصلاة.

٨٥٤٥ - قلنا: هذا يبطل بمسألتين، أحدهما: إذا صلى المسافر ركعتين، قامت نية القصر مقام ما أحل به من الظهر، والجمعة عندهم ظهر تقوم الخطبة مقام ما أحل به منها.

٨٥٤٦ - ويبطل بطواف الصدر.

٨٥٤٧ - والمعنى في الصلاة: أنه إذا أتى ببعض ركعاتها وتراخى الباقي عن المفعول: بطل، فاستحال أن يقوم غيره مقامه، فلم يجز أن يقوم عن بعض واجباتها غيرها،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1867 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.