٨٨٣٨ - لنا: حديث عروة بن مضرس الطائي: (أن النبي ﷺ قال: من شهد معنا هذه الصلاة، ووقف معنا حتى نفيض، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه)، فعلق بذلك تمام الحج.
٨٨٣٩ - ولأنه وقت للوقوف بعرفة، فلم يكن وقتًا للوقوف بالمزدلفة، أصله: ما قبل العشاء والنهار.
٨٨٤٠ - ولأنه ليس بوقت لصلاة الفجر، فلم يكن وقتًا للوقوف بالمزدلفة، أصله: ما بعد طلوع الشمس.
٨٨٤١ - احتجوا: بما روى عن عائشة ﵂: قالت: (كانت سودة امرأة ثبطة استأذنت رسول الله ﷺ أن تفيض من المزدلفة بليل، فأذن لها).
٨٨٤٢ - وروت عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ أرسل أم سلمة ليلة النحر،