Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1923

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٠ الوقوف بالمزدلفة واجب

فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ عندها).

٨٨٤٣ - و (قال ابن عباس ﵁: قدمنا رسول الله ﷺ أغليمة من بني عبد المطلب).

٨٨٤٤ - قلنا: هذه كلها أعذار، وترك الوقوف بها ليس بعذر في ترك الوقوف بعرفة غلط؛ لأن الأركان لا تُترك بالأعذار، والتوابع تُترك.

٨٨٤٥ - وقولهم: إن الزحام في الطواف أشد، ولم يرخص فيه: غلط؛ لأن الطواف والسعي لا يتفق في وقت واحد.

٨٨٤٦ - والكلام في كيفية الأعذار، لا يصح؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال وأحوال الناس، ومن جاز له ترك نسك لعذر، لم يدل على جواز تركه لغير عذر.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1923 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.