Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1931

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٣ لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح

٨٨٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم﴾،، فرتب التفث على الذبح، وليس ههنا دم يجب ترتيب الحلق عليه إلا دم المتعة، فاقتضت الآية وجوبه وتقديمه.

٨٨٨٤ - ولأنه يجوز عن الذبح.

٨٨٨٥ - فإن قيل: الظاهر متروك؛ لأنه يقال: رتب قضاء التفث على الأكل.

٨٨٨٦ - قلنا: الظاهر يقتضي وجوب تقديم الذبح والأكل، دلت الأدلة على إسقاط أحدهما، ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ ظاهره أسقط ما يقولونه: إن شاء قدم الذبح، وإن شاء الحلق. ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ ظاهره يقتضي: أنه إذا حلق قبل الذبح من أذي، فعليه الفدية. وروي عن ابن عباس ﵁: أنه قال: (من قدم على نسكه شيئًا أو أخره، فليهرق دمًا).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1931 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.