Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1932

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٣ لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح

٨٨٨٧ - [وذكر محمد في النوادر، عن سعيد بن جبير مثله، ولا مخالف لهم، أو نقول: هذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف، فكأنهم رووه عن رسول الله ﷺ]. و (عن ابن مورق، قال: سألت ابن عمر: حلق قبل الذبح، فقال: إنك لضخم اللحية، فليهرق دمًا).

٨٨٨٨ - ولأنه قدم الحلق على الذبح، فصار كما لو حلق في النصف الأول من الليل.

٨٨٨٩ - ولأنه أزال التفث قبل الرمي، فصار كما لو قلم أظفاره.

٨٨٩٠ - ولأنه نسك شرع تقديمه على الحلق، فإذا قدم الحلق عليه، لزمه دم، كالوقوف بالمزدلفة، والوقوف بعرفة.

٨٨٩١ - احتجوا: بحديث عبد الله بن عمر، قال: رأيت النبي ﷺ بمنى، وهو على ناقته، فجاءه رجل، وقال: يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: انحر، ولا يُسئل يومئذ عن شيء، قُدم ولا أُخر إلا قال: (افعل ولا حرج).

٨٨٩٢ - قلنا: السائل كان جاهلاً؛ لأنه لم يبلغه وجوب الترتيب، فلذلك لم يجب عليه بتركه شيء.

٨٨٩٣ - ولا يقال: إن الحكم لا يسقط بالجهل؛ لأن أحكام الشرع لا تجب إلا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1932 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.