Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 1942

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ٤٨٦ آخر وقت الطواف آخر أيام النحر

- ﷺ بفعله، فاقتضى ذلك الوجوب.

٨٩٤٧ - قالوا: نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فوجب أن لا يجب بتأخيره دم، أصله: إذا أخر الوقوف إلى الليل.

٨٩٤٨ - قلنا: الإحرام إذا أخره عن الميقات، فقد أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز، فيلزمه دم، والتوقيت يدخل في الزمان والمكان.

٨٩٤٩ - ولأنه إذا وقف بالليل، فقد فعل الركن في زمان لو فعله قبله واقتصر عليه، لكان ناقصًا؛ ألا ترى: أن عند مالك: لا يجوز الوقوف بالنهار.

٨٩٥٠ - وعندنا: إذا اقتصر عليه: يلزمه دم، وهو أحد قولي الشافعي، وفي القول الآخر: يستحب الدم، فإذا كان كذلك: لم يجز أن يجب بالتأخير إلى حال بها يكمل الركن جبران.

٨٩٥١ - وأما الطواف: فإن أخره عن وقت كماله إلى حالة ليست حال الكمال، أوجب ذلك نقصًا، كما لو أخر الإحرام عن موضعه.

٨٩٥٢ - قالوا: وقتًا صح فيه الطواف، فلا يجب الدم بتأخيره إلى آخره إلى اليوم الثاني.

٨٩٥٣ - قلنا: المعنى فيه: أنه أخره إلى وقت لم يبح فيه النحر، فلم يلزمه شيء، وفي مسألتنا: أخره إلى وقت أبيح فيه النفر قبله، ولذلك لزمه.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 4، ص 1942 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.